. . . . . . . . . .
شرح
المرأة وهي حائض ، قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شيء من الحدّ ؟
قال : نعم ، خمسة وعشرون سوطا ربع حدّ الزاني لأنّه أتى سفاحا « 1 » .
ومنها : ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره قال : قال الصادق عليه السّلام : من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة وإن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا « 2 » .
ومنها : ما رواه الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض ، قال : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر اللّه وليتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين يقوت كلّ رجل منهم ليومه ولا يعد ، وإن كان واقعها في ادبار الدم في آخر أيّامها قبل الغسل فلا شيء عليه « 3 » .
ومنها : ما رواه عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى اللّه أن يقربها ، قلت :
فإن فعل أعليه كفّارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر اللّه « 4 » . وأكثر هذه النصوص لا اعتبار به سندا . وأمّا المعتبر من حيث السند فيدلّ بعضه على عدم وجوب الكفّارة وحيث إنّ الأحدث غير معلوم تصل النوبة إلى الأصل العملي ومقتضاه عدم الوجوب .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 13 من أبواب بقيّة الحدود ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 28 من أبواب الحيض ، الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 22 من أبواب الكفّارات ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 29 من أبواب الحيض ، الحديث 1 .