وعدم حملها ( 1 ) . ومنها : حرمة دخول المسجدين واللبث في سائر المساجد على التفصيل المذكور في الجنابة ( 2 ) . ومنها : عدم جواز وطئها من القبل ( 3 ) .
شرح
الأشهر التي تعتدّ فيها « 1 » .
( 1 ) لاحظ ما رواه إسماعيل بن جابر الجعفي « 2 » .
( 2 ) فراجع ما ذكرناه هناك .
( 3 ) ادّعى فيه عدم الخلاف بل ادّعى عليه الإجماع وتدلّ عليه قوله تعالى :وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ« 3 » .
وتدلّ عليه أيضا جملة من النصوص منها : ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، إلى أن قال : وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها « 4 » .
ولاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المستحاضة إلى أن قال : ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 28 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 1 .
( 2 ) تقدّم في ص 581 .
( 3 ) البقرة : 222 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 24 من أبواب الحيض ، الحديث 1 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .