تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
بل والكفّارة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) النصوص الواردة في المقام مختلفة ومتعارضة ، منها : ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في كفّارة الطمث أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ، قال : فليتصدّق على مسكين واحد وإلّا استغفر اللّه ولا يعود فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة « 1 » . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدّق به « 2 » . ومنها : ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : يتصدّق على مسكين بقدر شبعه « 3 » . ومنها : ما رواه محمّد بن علي بن الحسين في المقنع قال : روى أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار وإن كان في نصفه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار « 4 » . ومنها : ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ، قال : يتصدّق بدينار ويستغفر اللّه تعالى « 5 » . ومنها : ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يأتي
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 28 من أبواب الحيض ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 28 من أبواب الحيض ، الحديث 5 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .