تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
مسألة 150 : يسمع قول المرأة في الطهر والحيض ويجب قبول قولها ولو مع الظنّ بكذبها ( 1 ) . بل لو أخبرت بتحيّضها في شهر واحد ثلاث مرّات قبل وترتّب عليه جميع أحكامه بل الأحوط قبول قولها مع احتمال صدقها ولو ضعيفا ( 2 ) . ومن أحكام الحيض أنّه يجب عليها الغسل بعد انقطاع الدم لكلّ واجب ومشروط بالطهارة من الحدث الأكبر
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت « 1 » . وما رواه أيضا قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : العدّة والحيض إلى النساء « 2 » . ( 2 ) لاحظ ما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فإن شهدن صدقت وإلّا فهي كاذبة « 3 » ، لكن المستفاد من الحديث أنّ قبول قولها في الفرض متوقّف على شهادة نسوة من بطانتها على تصديقها بالنسبة إلى ما مضى ، هذا على تقدير تمامية السند . وأمّا لو لم يكن السند معتبرا لاحتمال كون محمّد بن عيسى الواقع فيه اليونسي فلا مجال للبحث حول دلالة الحديث واحتمال كون المراد من
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 47 من أبواب الحيض ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 47 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .