والثالث والرابع وسط لها والخامس والسادس آخر ( 1 ) وهذا في الحرّة ، وأمّا الأمة فكفّارة وطيها في الحيض على الأحوط ثلاثة أمداد من الحنطة أو الشعير يعطى إلى ثلاثة مساكين من غير فرق بين الوطء في أوّله أو وسطه أو آخره ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدّم منّا أنّ مقتضى الجمع بين النصوص عدم وجوب الكفّارة فلا تصل النوبة إلى التفصيل المذكور ، فلاحظ .
( 2 ) لاحظ ما أفتى به الصدوق في المقنع : وإذا وقع الرجل على امرأة وهي حائض فإنّ عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه ، وقال : وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام « 1 » . وهذه الرواية لا اعتبار بها سندا . نعم ، ما رواه عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال : يستغفر اللّه ربّه .
قال عبد الملك : فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : فليتصدّق على عشرة مساكين « 2 » ، لا بأس بسنده ولكن المستفاد منه وجوب التصدّق على عشرة مساكين فلاحظ .
هامش
( 1 ) المستدرك ، الباب 23 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 28 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .