ولو دبرا ( 1 ) . مع حضور الزوج ( 2 )
شرح
زوجها والتي لم تحض والتي قد جلست عن المحيض « 1 » .
( 1 ) ما يمكن أن يذكر في وجهه أمور ؛ منها : أنّه يصدق عليه الدخول وفيه أنّ المستفاد من الدخول ما هو المتعارف لا مطلقه ، ومنها : أنّه يصدق عليه التقاء الختانين بناء على تفسيره بالتحاذي أي تحاذي محلّ القطع وفيه أنّ المعنى فاسد ، ومنها : أنّه يمكن سبق المني إلى الرحم وفيه أنّ الإمكان المذكور لا يوجب صدق عنوان الدخول الذي يكون موضوعا للحكم ، ومنها :
حديث حفص بن سوقة عمّن أخبره قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل « 2 » ، وفيه أنّ السند لا يعتدّ به .
( 2 ) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة سرّا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلّقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال :
فقال : هذا مثل الغائب عن أهله يطلّق بالأهلّة والشهور ، قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلّقها ؟ قال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلّقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 12 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 .