تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
ومنها : أنّه لا يصحّ منها الصوم ( 1 ) ولا الطواف الواجب ( 2 ) . ومنها : عدم صحّة طلاقها ( 3 ) . إذا كانت مدخولا بها ( 4 )
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر ؟ قال : نعم ، وإن كان وقت المغرب فلتفطر قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أوّل النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم فإنّما فطرها من الدم « 1 » . ( 2 ) لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف بالبيت والوضوء أفضل « 2 » . ( 3 ) ادّعى عليه الإجماع ، والظاهر أنّ الحكم المذكور من الواضحات الفقهية ، وتدلّ عليه جملة من النصوص منها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين ثمّ ذكر في طلاق العدّة مثل ذلك « 3 » . ( 4 ) ادّعى عليه الإجماع ، وتدلّ على المدّعى جملة من النصوص منها : ما رواه إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : خمس يطلّقن على كلّ حال : الحامل المتبيّن حملها والتي لم يدخل بها زوجها والغائب عنها
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 25 من أبواب ما يصحّ منه الصوم ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 9 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 4 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 581 | السيد تقي الطباطبائي القمي