. . . . . . . . . .
شرح
على المدعى ، وهذه الرواية ضعيفة سندا بالإرسال وبالعبيدي اليونسي وعنوان غير واحد لا يوجب تعنون الخبر بالمتواتر مثلا إذا فرض أنّ ناقل خبر عشرة من الرجال أو من النساء أو منهما فهل يمكن أن يقال : إنّ الخبر الفلاني متواتر كلّا ثمّ كلّا مع أنّه لا إشكال في صدق عنوان غير واحد عليه .
وأمّا اليونسي فالأقوال مختلفة في حقّه والشيخ قدّس سرّه ضعّفه في موارد عديدة وفي بعض هذه الموارد ضعّفه بقوله ضعيف بلا تذييل الكلام بشيء ، وفي بعض الموارد ضعّفه بقوله ضعيف وقد استثناه أبو جعفر ، وفي بعضها ضعّفه وذيله بقوله استثناه أبو جعفر ولو سلّمنا أنّ تضعيفه معلّل بما ورد في ذيل كلامه فلا يكون اخباره مستندا إلى الحسّ بل أمر اجتهادي نقول :
يعارضه ما ورد في مورد آخر تارة بلا تذييل ، وأخرى مع التذييل لكن بواسطة ( واو ) العاطفة فلا يكون تعليلا كي يكون دالّا على الاجتهاد ولا تنافي بين المثبتين أي يمكن أن يكون الشيخ يعتقد أنّ الرجل ضعيف تارة بالاجتهاد وأخرى بالحسّ .
ثانيهما : مضمر سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء قال فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة فإذا اتفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها « 1 » .
ولا اعتبار بمضمرات سماعة إذ هو من الواقفة ولا دليل على أنّ مراده من
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 14 من أبواب الحيض ، الحديث 1 .