تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
الحديث « 1 » . ومنها : ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها فقال : لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت « 2 » . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض « 3 » . ومنها : ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في حديث : وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض « 4 » . ومنها : ما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت « 5 » . ومنها : ما رواه علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 4 من أبواب الحيض ، الحديث 3 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .