تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
مسألة 149 : إذا رأت الدم مرّتين متواليتين متّفقتين في الزمان أو في العدد أو في كليهما غير مفصول بينهما بحيضة مخالفة تصير ذات عادة بذلك سواء رأتهما في شهر أو شهرين أو أزيد فمع التوافق في الزمان فقط كما لو رأت في أوّل شهر خمسة أيّام وفي أوّل شهر آخر ستّة أيّام تسمّى ذات عادة وقتية ومع التوافق في العدد كما لو رأت في أوّل شهر خمسة أيّام وفي وسط شهر آخر أيضا خمسة أيّام تسمّى ذات عادة عددية ومع التوافق في كليهما كما لو رأت في شهرين من أوّل الشهر إلى خمسة أيّام تسمّى ذات عادة وقتية وعددية وفائدة العادة الوقتية إنّ ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في وقتها ولو لم يكن بصفات الحيض ، وأمّا ذات العادة العددية فقط فالأحوط لها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة إلى أن يمضي ثلاثة أيّام أو يكون الدم واجدا لصفات الحيض وفائدة العادة العددية سواء كانت وقتية أيضا أم لا أنّه لو تجاوز دمها عن العادة صبرت واستظهرت بترك العبادة إلى ثلاثة أيّام وتجمع بعدها
شرح
الحيض أمارة لعدم الحمل عند الشكّ وعدم إحراز الواقع . ومنها : أنّه يجوز طلاق الحامل ، والحال أنّه يشترط في الطلاق كون المرأة طاهرة ، وفيه أنّ تخصيص الأحكام الشرعية ليس عزيزا ، مضافا إلى أنّ اعتبار الإجماع أوّل الكلام وعلى فرض اعتباره يكون دليلا لبيّا لا إطلاق فيه فيقتصر فيه على مورد لا يكون المرأة حائضا فلاحظ .