مسألة 146 : كلّ دم تراه المرأة البالغة غير اليائسة ما بين الثلاثة والعشرة ولم يكن مانع عن حيضيّته كسبقه بحيض آخر أو معارضته للتميز فهو حيض إلّا أن تعلم خلافه وكذا لو رأته بعد فصل أقلّ الطهر من الحيض السابق وكان بين الثلاثة والعشرة وكان واجدا للصفات فإنّه حيض آخر ( 1 ) .
مسألة 147 : لو انقطع الدم بعد الثلاثة وعاد في ضمن العشرة وانقطع عليها كان كلا الدّمين حيضا وتحتاط في أيّام النقاء بينهما ( 2 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فرعان :
الفرع الأوّل : أنّ المرأة التي تكون قابلة للتحيّض بأن تكون بالغة بالسنّ على المشهور أو بالحيض على القول الآخر ولا تكون يائسة إذا رأت الدم ما بين الثلاثة والعشرة وكان الدم المرئي قابلا للحيض من حيث المقتضي ووجدان الشرط وعدم المانع يحكم عليه بالحيضيّة والوجه فيه أنّ المفروض قابلية المرأة للتحيّض ، ومن ناحية أخرى أمارات الحيض موجودة في الدم ولا مانع على الفرض فإنّ ترتّب الحكم على الموضوع طبيعي قهري .
الفرع الثاني : أنّها لو رأت الدم بالصفات بعد فصل الطهر وكان بين الثلاثة والعشرة يحكم عليه بالحيضيّة كما هو مقتضى القاعدة فإنّ المفروض كونه واجدا للصفات والمحلّ قابل والمانع مفقود وهذا ظاهر لا غبار عليه .
( 2 ) المستفاد من طائفة من النصوص أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام ، لاحظ ما