تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
حديث سماعة فمخدوش سندا فإنّ إضماره يحتمل أن يكون عن غير المعصوم فلا أثر له ، وأمّا حديث ابن عمّار فمقتضى القاعدة الأوّلية تخصيص تلك الطائفة به والالتزام بالتفصيل بين الحامل والحائل ، اللّهم إلّا أن يكون تساويهما في الحكم مقطوعا به وأنّى لنا بادّعاء هذا القطع والحال أنّه نقل عن الراوندي الالتزام بالتفصيل . وأمّا كون أكثره عشرة أيّام فمضافا إلى دعوى عدم الخلاف تارة والإجماع وأخرى وأنّه مذهب فقهاء أهل البيت ثالثا وأنّه من دين الإمامية رابعا ، تدلّ عليه جملة من النصوص ، منها : ما رواه صفوان بن يحيى « 1 » ، ومنها غيرها . والمستفاد من حديث ابن سنان « 2 » أنّ أكثره ثمانية ولكن لا بدّ من ترجيح معارضه عليه بالأحدثية لاحظ حديثي صفوان بن يحيى والبزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال : ثلاثة أيّام وأكثره عشرة « 3 » . ولقائل أن يقول : الحديثان كلاهما ضعيفان ، أمّا الأوّل فضعيف بمحمّد بن إسماعيل ، وأمّا الثاني فبابن اشيم ولكن مع ذلك كلّه كيف يمكن الالتزام بكون دم الحيض أكثره ثمانية مع ارتكاز أهل الشرع أنّ أكثره عشرة وأنّ خلافه يقرع الأسماع مضافا إلى أنّ حديث يعقوب بن يقطين عن أبي
هامش
( 1 ) لاحظ ص 556 . ( 2 ) لاحظ ص 557 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 10 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .