. . . . . . . . . .
شرح
تحيض قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة « 1 » .
ومنها : ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السّلام : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش وهو حدّ المرأة التي تيأس من الحيض « 2 » .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : قلت : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال : إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض « 3 » .
ومنها : ما رواه المفيد في المقنعة قال : قد روى أنّ القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستّين سنة « 4 » ، مخدوشة سندا .
أمّا الحديث الأوّل فلاحتمال كون المراد بمحمّد بن إسماعيل البندفر ، وأمّا الثاني فبالإرسال . وأمّا الثالث فبسهل وبالإرسال ، وأمّا الرابع فبالإرسال وكذلك الخامس والسابع والتاسع . وأمّا السادس فبسهل ، وأمّا الثامن فبضعف اسناد الشيخ إلى عليّ بن الحسن فلا بدّ من العمل على طبق القاعدة ، ومقتضى القاعدة الأخذ بنصوص الصفات والحكم بكون الدم حيضا بالنسبة إلى كلتا الفرقتين ، وعليه يحكم بقابلية صيرورتها حائضا إلى ستّين بلا فرق بين القرشية وغيرها .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .