تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
مسألة 144 : لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة اختبر بإدخال قطنة وتركها مدّة ثمّ إخراجها بالرفق فإن كانت مطوّقة بالدّم فهو من البكارة وإن كانت ممتلية منه فهو حيض والأولى لها أن تستلقي على قفائها وترفع رجليها حال الاختبار المزبور ، ويشترط في صحّة هذا الاختبار أن لا تكون في الفرج جروح أو قروح تحيط بأطرافه وأن لا يكون الدم كثيرا بحيث لا يمكن تشخيصه ، كما أنّه يشترط هذا الاختبار مع إمكانه في صحّة الصلاة في الجملة ، فلو صلّت بدونه بطلت وإن ظهر بعد الصلاة كونه من البكارة إلّا فيما لو صلّت برجاء مصادفة الواقع ثمّ تبين المصادفة فإنّ الحكم بالبطلان فيه محلّ إشكال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تعرّض الماتن لصورة اشتباه الحيض بدم البكارة والأمور المترتّبة عليه ، فنقول : إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة يجب الاختبار بمقتضى النصّ ، لاحظ ما رواه خلف بن حمّاد الكوفي في حديث قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام بمنى فقلت له : إنّ رجلا من مواليك تزوّج جارية معصرا لم تطمث فلمّا افتضّها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيّام وأنّ القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهنّ : دم الحيض وقال بعضهنّ : دم العذرة ، فما ينبغي لها أن تصنع ؟ قال : فلتتّق اللّه فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها وإن كان من العذرة فلتتّق اللّه ولتتوضّأ ولتصلّ ويأتيها بعلها إن أحبّ ذلك ، فقلت له :