تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة « 1 » . وفي قبال هذه الطائفة حديثان : أحدهما ما رواه إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال : إن كان الدم عبيطا فلا تصلّ ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين « 2 » . وثانيهما : ما رواه سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى ما لم يجز العشرة فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها « 3 » . ربّما يتوهّم معارضتها مع الطائفة الأولى . وأفاد سيّدنا الأستاذ على ما في تقريره الشريف أنّ الحكم بحيضية اليوم أو اليومين حكم ظاهري ومفاد تلك الطائفة حكم واقعي ولا تعارض بين الحكم الظاهري والواقعي . وبعبارة أخرى : مفاد هذه الطائفة الحكم بالحيضية بمجرّد الرؤية ولا تعرض لصورة انقطاع الدم بعد اليوم أو اليومين . والظاهر أنّ ما أفاده غير قابل للقبول وهذا العرف ببابك فإنّ المستفاد من هذه الطائفة أنّ الموضوع فيها رؤية الدم يوما أو يومين فقط ، فلا بدّ من طيّ طريق آخر فنقول : أمّا
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 14 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 13 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 14 من أبواب الحيض ، الحديث 1 .