. . . . . . . . . .
شرح
الحسن عليه السّلام قال : أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة « 1 » الدالّ على كون أكثره عشرة تام سندا .
الفرع السابع : أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام
ادّعى عليه الإجماع من المتقدّمين والمتأخّرين ، ونقل عن الأمالي أنّه من دين الإمامية وقد دلّت عليه جملة من النصوص منها : ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة « 2 » . ومنها : ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم « 3 » . ومنها : ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة « 4 » . ومنها : ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أدنى الطهر عشرة أيّام وذكر الحديث إلى أن قال : ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام « 5 » .هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 10 من أبواب الحيض ، الحديث 11 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 11 من أبواب الحيض ، الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .