. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا بالنسبة إلى الزائد على الستّين فلا يحكم بالحيضية للقطع بعدم كونه دم الحيض كما أنّه ترفع اليد عن الدليل بالنسبة إلى غير القرشية إذا تجاوزت الخمسين للقطع بعدم صيرورتها حائضا ، هذا ما يختلج بالبال في هذه العجالة .
الفرع الخامس : أنّ القرشية من يتّصل نسبها من طرف الأب إلى نضر بن كنانة
والوجه فيه أنّ لفظ قريش اسم لنضر أو لفهر والوجه في تخصيص الحكم بخصوص من يكون متصلا إليه من طرف الأب أنّ الانتساب لا يتحقّق عرفا إلّا بالاتصال من طرف الأب فلا يقال فلان هاشمي إلّا في صورة كونه متّصلا إلى هاشم من طرف الأب ولو شكّ في أنّ الانتساب من ناحية الامّ يوجب صدق عنوان القرشي يكون مقتضى الأصل عدم الصدق فبالأصل يحكم بعدم كونه قرشيّا أو هاشميّا ، ويترتّب عليه حكم غير الهاشمي . وأمّا المنسوبة إلى النبط أي المرأة النبطية ، فكما أفاد الماتن محلّ إشكال إذ لا دليل معتبر على إلحاقها بالقرشية .الفرع السادس : أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أيّام ،
أمّا كون أقلّه الثلاثة فهو المشهور عند أهل الشرع وعن السرائر عدم الخلاف فيه ، وعن جملة من الأساطين أنّه إجماعي ، وعن المعتبر أنّه مذهب فقهاء أهل البيت ، وتدلّ على المدّعى جملة من النصوص ، منها : ما رواه صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال : أدناه ثلاثة وأبعده عشرة « 1 » .هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 10 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .