تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
من عدم كونها يائسة تصير قابلة لرؤية دم الحيض فطبعا يحكم على المرئي بكونه حيضا .

الفرع الرابع : أنّ اليأس يحصل في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة هلالية وفي القرشية ببلوغ ستّين سنة .

والروايات الواردة في هذا المقام منها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة « 1 » . ومنها : ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش « 2 » . ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة « 3 » . ومنها : ما أرسله الكليني قال : وروي ستّون سنة أيضا « 4 » . ومنها : ما نقل الشيخ في المبسوط قال : تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلّا أن تكون امرأة من قريش فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة « 5 » . ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال إلى أن قال : والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 31 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل ، الباب 31 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .