. . . . . . . . . .
شرح
الطهارة للجسم الملاقي له بلا اشتراط شيء آخر ، اللّهمّ إلّا أن يقال قوله الماء يطهّر ليس في مقام البيان من هذه الجهة فلا إطلاق له وأيضا الروايات الواردة في الموارد الخاصّة ليست في مقام بيان هذه الجهة فتصل النوبة إلى استصحاب النجاسة .
ولكن يرد على هذا الوجه بأنّ استصحاب النجاسة على فرض جريانه وتسليم ما تقدّم من عدم الإطلاق معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فتصل النوبة إلى قاعدة الطهارة .
وملخّص الكلام في المقام : أنّ في كلّ مورد ورد الأمر بالغسل يؤخذ بإطلاقه ، وعليه يكفي المرّة في القليل كما يكفي في الكثير وفي كلّ مورد لم يرد أمر بالغسل بل دلّ الدليل على أنّ الشيء الفلانيّ ينجس ما يلاقى فلو ثبت عدم القول بالفصل بين الموارد يكفي الغسل مرّة أيضا ؛ للإجماع . ولو لم يثبت إجماع على عدم الفصل تصل النوبة إلى الأصل العملي ومقتضاه الطهارة بعد تعارض استصحاب النجاسة مع استصحاب عدم الجعل الزائد .