تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
وأمّا المتنجّس بالغائط والمني والدم فيغسل بعد زوال العين بالماء القليل مرّتين على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا الاحتياط فحسن ، وأمّا لزومه فلم يظهر لي إلى الآن وجهه فإنّ المستفاد من الروايات الواردة في الموارد المتعدّدة كفاية مطلق الغسل . ففي رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المذي يصيب الثوب ، فقال : ينضحه بالماء إن شاء ، وقال في المني يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كلّه « 1 » . وفي صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه دم يصلّي فيه ؟ أو يصلّي عريانا ؟ قال : إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصلّ عريانا « 2 » . وفي حديث ابن أبي عمير قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، فقال : يغسل ما أصاب الثوب « 3 » إلى غير ذلك من الروايات الواردة في أبواب النجاسات وغيرها . هذا مضافا إلى أنّه يمكن أن يقال : إنّ قوله عليه السّلام في روايات عديدة : الماء يطهّر ولا يطهّر « 4 » ، يدلّ على مطهّرية الماء على الإطلاق ومقتضاه حصول
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 16 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 6 من أبواب غسل المسّ ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .