تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
مسألة 118 : لو كانت الجبيرة على الماسح وجب المسح ببلّتها ( 1 ) من ماء الوضوء على الرأس والرجل . مسألة 119 : لا فرق بين كون الجبيرة في محلّ الغسل أو المسح وإن كان الأولى مع كونها في محلّ المسح ضمّ التيمّم أيضا ( 2 ) .
شرح
وأمّا لو كان مانعا آخر فلا وجه للجبيرة بل لا بدّ من رفعه لو لم يكن حرجيّا وإلّا تصل النوبة إلى التيمّم . ( 1 ) لأنّها بدل عن بلّة العضو وحيث إنّ المسح يجب أن يكون ببلّة العضو وهو غير ميسور فلا بدّ من المسح بما يكون بدلا عنه . ( 2 ) الظاهر أنّه المشهور بينهم ، ويمكن أن يستدلّ بقوله عليه السّلام فيما رواه الحلبي « أن يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » « 1 » فإنّه بإطلاقه يشمل موضع المسح . نعم ، يختصّ الرواية بما يضرّه الماء . وأمّا في غيره كما لو كان حلّ الجبيرة متعذّرا من جهة تضرّر المحلّ بحلّها فلا بدّ من التماس دليل آخر لكن لا يختصّ ذلك بمحلّ المسح بل موضع الغسل كذلك أيضا . نعم ، يمكن الاستدلال بما رواه العيّاشي عن عليّ بن أبي طالب قال : سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضّأ صاحبها وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء ، قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده فقرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله :وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً. « 2 »
هامش
( 1 ) لاحظ ص 446 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 11 ، والآية : النساء : 29 . .