في جميع صور هذه المسألة غير صورة إمكان غسل نفس البشرة ( 1 ) .
مسألة 116 : لو كانت الجبيرة نجسة ولم يتمكّن من تطهيرها ولا تبديلها وليس له ما يضع عليها ويمسح عليه غسل أطرافها في محلّ الغسل ومسح طرفيها في محلّ المسح ويتيمّم ، بل يلزم ضمّ التيمّم في كلّ مورد لم يمكن مسح الجبيرة ( 2 ) .
مسألة 117 : لو كان على العضو مانع غير الجبيرة لا يمكن إيصال الماء معه إلى البشرة ويتعذّر أو يتعسّر إزالته مسح على المانع بالماء كالجبيرة واحتاط بضمّ التيمّم إليه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) ممّا ذكرنا ظهر وجه هذا الاحتياط .
( 2 ) قد ظهر ممّا تقدّم الإشكال فيما أفاده قدّس سرّه فإنّ غسل الأطراف مختصّ بالجرح المكشوف ، وأمّا المجبور فمع عدم التمكّن من المسح على الجبيرة يكون مقتضى القاعدة التيمّم .
( 3 ) كما نسب إلى الشيخ الأعظم قدّس سرّه واستدلّ له بأنّه وإن كان خارجا عن النصوص لكن يمكن التعدّي عن موردها إلى المقام بتنقيح المناط لكنّه كما ترى لا يمكن المساعدة عليه فإنّ المناط غير معلوم لنا فلا بدّ من تبعيّة الدليل بمقدار دلالته ، وعليه نقول : لو كان المانع الموجود دواء موضوعا على العضو للتداوي لا مانع من المسح عليه لما رواه الوشاء « 1 » لكن حديث الوشاء لا اعتبار به سندا .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 447 .