لنجاسته وعدم إمكان تطهيره وضع عليه خرقة طاهرة ومسح عليها بالماء ( 1 ) .
ولو تعذّر ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافه فقط والتيمّم ( 2 ) بل لا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم
شرح
تحصيلا لشبه الغسل عند تعذّر حقيقته إذا كان الجرح في محلّ الغسل أو أنّه وسيلة إلى المسح الواجب في موضع المسح ، فلا محصل له ، وما أفاده متين فإنّه لا دليل على هذا الأمر ، بل مقتضى رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله « 1 » ، وذيل رواية الحلبي « 2 » كفاية غسل حول الجرح إذا كان مكشوفا والروايتان وإن كانتا بإطلاقهما تشملان الجرح المجبور لكن تقيّدان بغيرهما فيما عليه الجبيرة ، وأمّا المكشوف فيبقى على حاله .
( 1 ) هذا كسابقه في عدم قيام دليل عليه فإنّ وضع خرقة على الجرح غير مستفاد من نصوص الباب ، بل يكفي غسل حول الجرح هذا فيما يضرّه الماء . وأمّا فيما كان المانع نجاسة المحلّ فقد مرّ أنّه خارج عن محلّ البحث ولا تشمله الأدلّة بل تصل النوبة إلى التيمّم .
( 2 ) الوجه فيه العلم الإجمالي بتعلّق أحد التكليفين ، لكن ظهر ممّا ذكر تعيّن الغسل .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .
( 2 ) تقدّمت في ص 446 .