مسألة 120 : لا بدّ من طهارة الجبيرة ( 1 ) فلو كانت نجسة ولم يمكن تبديلها ولا تطهيرها وضع خرقة طاهرة عليها ومسح على الخرقة واحتاط بضمّ التيمّم أيضا ( 2 ) .
مسألة 121 : لا يعتبر في صحّة الوضوء أن تكون الجبيرة ممّا تصحّ الصلاة فيه فلو كانت جبيرة الرجل من الحرير المحض صحّ الوضوء بالمسح عليه ( 3 ) . نعم يعتبر أن تكون مباحة فلا يصحّ الوضوء بالمسح على الجبيرة الغصبية ولو فيما كانت نجسة ووضع عليها خرقة مباحة ، كما أنّه لا يصحّ لو كانت الجبيرة مباحة
شرح
ولكنّ الكلام في سند الرواية وحيث إنّ سند الرواية مخدوش لا يعتمد عليها ويدلّ عليه ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام « 1 » وهذه الرواية مستند القوم في إجراء حكم الجبيرة على محلّ المسح ولا قصور في دلالتها لكنّ الإشكال في سندها فإنّ عبد الأعلى مولى آل سام لم يوثّق ، فالمتعيّن التيمّم .
( 1 ) الكلام في طهارة الجبيرة هو الكلام في طهارة أعضاء الوضوء .
( 2 ) قد ظهر ممّا ذكرنا سابقا عدم دليل على ما أفاده قدّس سرّه فإنّ النصوص الواردة في المقام لا تفي بإثبات هذا الأمر ، بل مقتضى القاعدة التيمّم والاحتياط لا ينبغي تركه .
( 3 ) لعدم مقتض لذلك ، فمقتضى إطلاق الأدلّة الصحّة ولو كانت ممّا لا تصحّ فيه الصلاة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 352 .