البشرة ( 1 ) . نعم ما لا يمكن مسحه أو يشقّ ممّا بين الخيوط والألواح فالظاهر سقوط مسحه ( 2 ) ولا يجب في محلّ الغسل المسح باليد أو الكفّ بل يكفي بكلّ ما يحصل به المسح ( 3 ) .
مسألة 115 : لو كان في العضو جرح أو قرح مكشوف فإن تمكّن من غسله وجب ( 4 ) .
وإلّا مسح بشرته ( 5 ) . ولو لم يتمكّن من ذلك لتضرّره بالماء أو
شرح
( 1 ) كما عن الخلاف والتحرير ونهاية الاحكام والتذكرة وغيرها ، وفي الحدائق أنّه ظاهر المشهور ، ونقل عن الذكرى بعد تحسينه هذا القول بأنّه يشكل وجوب الاستيعاب حيث إنّ المسح يصدق ولو بجزء من العضو ولا يلزم الاستيعاب كما أنّ الأمر كذلك في الرجلين .
ويرد عليه : أنّ الجبيرة في المقام بدل عن العضو ، فالظاهر من الدليل وجوب مسح كلّ جزء من الجبيرة بدلا عمّا تحته ولا يقاس المقام بالرجلين لوجود المقتضي هناك وعدمه هنا .
( 2 ) لانصراف الدليل عن المداقة ، مضافا إلى لزوم الحرج المرفوع في الشريعة ولو أحيانا .
( 3 ) لإطلاق الدليل وعدم ما يوجب تقييده .
( 4 ) كما هو مقتضى القاعدة الأوّلية .
( 5 ) استشكل صاحب الحدائق قدّس سرّه في ذلك وأفاد بأنّه لم أقف على مستند لهذا الحكم وليس في أخبار الباب شاهد له وقال : إنّ ما علّل به من أنّ فيه