. . . . . . . . . .
شرح
مثل الحائض وأنّ أدلّة القضاء منصرفة عنه لقلّة وجوده والكلّ كما ترى فإنّ الأصل يرتفع بالدليل وتبعية القضاء للأداء بهذا المعنى لا دليل عليها وقياسه بالحائض مع الفارق فإنّ الدليل قام على سقوطه والانصراف لا وجه له فإنّ قلّة الوجود لا يوجب الانصراف عنه وإلّا يلزم عدم شمول الأدلّة لكلّ فرض قليل الوجود وهنا قول بوجوب الأداء بلا طهارة والقضاء في خارجه وقائله غير معلوم ، ولا وجه له أصلا . نعم ، مقتضى الاحتياط كذلك ويتصوّر في المقام قول رابع وهو ثبوت الأداء وسقوط القضاء ويستدلّ له بقاعدة الميسور وبقاعدة عدم سقوط الصلاة على حال وقد بيّنا عدم تماميّتها وإن رجعنا عنه وقلنا : إنّ الحقّ بحسب الصناعة هذا القول .