على وجه يصدق عليه أقلّ مسمّى الغسل ( 1 ) .
شرح
قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله « 1 » وما رواه الوشاء قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه « 2 » .
( 1 ) جمعا بين الاحتمالات فإنّه نسب إلى ظاهر الشهيدين التخيير بين الغسل والمسح ووجّه بأنّ الأمر الوارد في المقام الدالّ على وجوب المسح حيث إنّه في مقام توهّم الحظر لا يدلّ على تعيّن المسح فتكون النتيجة التخيير بين الأمرين لكن هذا البيان يتمّ لو كان هذا الدليل واردا في موضع يجب غسله وحيث إنّه وارد في حكم الجبيرة لا وجه لرفع اليد عن مدلول الدليل فلا مجال للتخيير واحتمل جماعة على ما نسب إليهم أنّ المراد من المسح الوارد في الدليل مجرّد إيصال البلل ولو لم يكن بإمرار اليد ليكون مسحا ولا بنحو الغلبة والجريان ليكون غسلا ، ووجّه هذا القول بأنّ المستفاد من الأدلّة بمناسبة الارتكاز العرفي لزوم إيصال الماء إلى الجبيرة من دون دخل خصوصية للغسل والمسح وفساد هذا القول أوضح من أن يخفى فإنّه ليس للعرف ارتكاز في كفاية مجرّد إيصال الماء إلى الجبيرة مطلقا ، ونسب إلى جماعة منهم كاشف اللثام لزوم الغسل فلا يكفي مجرّد إيصال الماء ، بل لا بدّ من صدق الغسل ووجّه هذا القول بأنّ الظاهر من الأدلّة بدلية الجبيرة عن البشرة ، فكما يجب غسل البشرة يجب غسل الجبيرة وهذه الدعوى أيضا لا شاهد لها ،
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .