تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
في الوقت كذلك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المشهور بين المتأخّرين كما في الحدائق سقوط الوجوب أداءا ، وعن جامع المقاصد أنّه ظاهر مذهب أصحابنا ، وعن المدارك أنّه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا ، وعن الروض لا نعلم فيه مخالفا ، والوجه في ذلك أنّ الطهارة شرط في الصلاة بمقتضى قوله عليه السّلام فيما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا صلاة إلّا بطهور « 1 » . ومقتضى إطلاقه سقوط وجوب الصلاة عند تعذّرها لأنّه لو بقي الشرط على حاله يلزم سقوط التكليف لعدم القدرة عليها ولو سقط عن الشرطية يلزم الخلف فإنّ المفروض إطلاق الدليل . وأمّا قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال فلا تجري في المقام لأنّ المدرك لها إمّا الإجماع وإمّا قاعدة الميسور المستفادة من جملة من الروايات . وإمّا ما ورد في المستحاضة عن زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلّي ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد ، قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم وإلّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثمّ تصلّي ولا
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .