تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦

[ فصل في حكم صاحب الجبيرة ]

فصل في حكم صاحب الجبيرة والمراد بها هنا الألواح والخيوط التي يشدّ بها الكسر والخرق والأدوية التي توضع على الجروح والدماميل فصاحب الجبيرة إن تمكّن من غسل العضو ولو بغمسه في الماء أو تكرار الصبّ عليه أو استمراره حتّى يصل إليه على وجه يصدق عليه الغسل في العرف وجب عليه ذلك ( 1 ) . وإن لم يتمكّن مسح على الجبيرة بالماء ( 2 )
شرح
( 1 ) كما تقتضيه القاعدة الأوّلية وليس في نصوص الباب ما يوجب رفع اليد عن مقتضى القاعدة فراجع ، بل يقتضيه بعض النصوص الواردة في الباب لاحظ ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه « 1 » . ( 2 ) اتفاقا كما في الحدائق ، ونقل عن الخلاف والتحرير والمنتهى والتذكرة وغيرها الإجماع عليه ويشهد له ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضّأ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 446 | السيد تقي الطباطبائي القمي