تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
وفيما يكون العجز لنجاسة العضو وعدم إمكان تطهيره يحتاط بضمّ التيمّم أيضا ولا يلزم حينئذ قصد المسح ( 1 ) .
شرح
بل المستفاد من الأدلّة كفاية المسح على الجبيرة بأيّ وجه كان . والحاصل : أنّ المستفاد من النصوص لزوم المسح ومقتضاه كفاية المسح ولو لم يصدق الغسل ولكن الاحتياط يقتضي ما أفاده في المتن . ( 1 ) نقل عن المدارك أنّه لا خلاف فيه ، ونقل عن جملة من الأعلام الذهاب إلى هذا القول . والإنصاف أنّ استفادته من نصوص الباب في غاية الإشكال ، فإنّ الظاهر من جملة منها والصريح من الآخر أنّ الوجه هو تضرّر المحلّ بالماء أو بالنزع ، وأمّا لو كان المانع من الاستعمال نجاسة المحلّ فليس في الأدلّة ما يوجب إلحاقه به ، فالنتيجة تعيّن التيمّم . وعليه لو لم يمكن تطهير المحلّ واشترطنا طهارة المحلّ تصل النوبة إلى التيمّم .