تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
ثمّ يقضي مع الطهارة لزوما ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لزوم القضاء بعد زوال العذر هو المشهور بين المتأخّرين كما في الحدائق ، واستندوا في هذا الحكم إلى أدلّة القضاء الواردة في الموارد الخاصّة بدعوى أنّه يفهم من مجموع أدلّتها أنّه لو ترك الصلاة في الوقت يجب قضائها في خارجه إلّا أن يدلّ دليل على عدمه كما دلّ الدليل بالنسبة إلى الحائض بل في أدلّة القضاء ما يكون بإطلاقه شاملا للمقام ، لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة ، وقال : قال أبو جعفر عليه السّلام : وإن كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها وقال : إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر « 1 » الحديث . وما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها الحديث « 2 » . فظهر أنّ مقتضى القاعدة سقوط الصلاة في الوقت ووجوبها في خارجه ، ونسب إلى جماعة منهم المحقّق سقوط القضاء كالأداء ، ومال إلى هذا القول صاحب الحدائق واستدلّ له بأنّه مقتضى الأصل وأنّ القضاء تابع للأداء وأنّه
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 444 | السيد تقي الطباطبائي القمي