مسألة 112 : لو كان محلّ المتوضّي غصبيا وهوائه مباحا كما لو كان على سقف أو سرير غصبي فإن كان وضوئه عليه يعدّ تصرّفا فيه أو علّة للتصرّف فيه لم يصحّ ، وإلا صحّ ولو مع الانحصار كالوضوء في النعل الغصبي ( 1 ) .
مسألة 113 : الغسل في الحمّام الغصبي باطل ولو مع إباحة مائه .
نعم ، لو أخذ الماء المباح من المكان الغصبي حمّاما كان أو غيره فتوضّأ أو اغتسل به في مكان مباح صحّ الوضوء والغسل وإن عصى بالتصرّف في الغصب ( 2 ) .
مسألة 114 : فاقد الطهورين وهو من لم يتمكّن من الطهارة المائية ولا الترابية ولو لمانع شرعي ، الأحوط له أن يأتي بالصلاة
شرح
( 1 ) لو كان المراد من العبارة ما ظاهره وهو صحّة الوضوء حتّى في فرض الانحصار من حيث مكان المتوضّي ، فمع أنّه مناقض لما أفاده في الشرط الثالث عشر لا يمكن تسلّمه لما مرّ من أنّه لا يمكن الجمع بين الامتثالين فيلزم سقوط أحدهما ، إلّا أن يلتزم بالصحّة بالترتّب ومع فرض الترتّب لا فرق بين المقامين وإن كان المراد أمرا آخر فهو قدّس سرّه أعرف بما أفاد .
( 2 ) هذا مبني على حرمة المقدّمة ، وقد مرّ منعها . نعم ، إذا كان الغسل مصداقا للتصرّف في المغصوب يشكل الحكم بالصحّة لاستحالة اجتماع الضدّين .