تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
أمّا لو جهل الغصب أو سها عنه أو نسيه وتوضّأ ثمّ تذكّر بعد الوضوء لم يبطل وإن لزمه أجرة المثل للمالك إن كان له اجرة في العرف ( 1 ) .

[ الثالث عشر : إباحة مصبّ ماء الوضوء ]

الثالث عشر : إباحة مصبّ ماء الوضوء فيما لو كان المصبّ منحصرا ( 2 ) أو كان الوضوء علّة للتصرّف فيه ( 3 ) أو كان تصرّفا فيه عرفا . فمع عدم الانحصار وعدم كون الوضوء تصرّفا أو علّة للتصرّف فيه يصحّ الوضوء ( 4 ) وإن فعل حراما ولزمه أجرة المثل لو كانت له في العرف . ( 5 )
شرح
( 1 ) بناء على عدم شمول حديث الرفع للضمان وقد ناقشنا في ذلك . ( 2 ) إذ مع فرض الانحصار لا يقدر المكلّف أن يترك الغصب ومع ذلك يجب أن يصلّي وحيث إنّ الموضوع لوجوب الوضوء الوجدان ومقتضاه بحسب الفهم العرفي عدم محظور في استعمال الماء فيسقط وجوب الوضوء وتصل النوبة إلى التيمّم . ( 3 ) هذا مبني على حرمة مقدّمة الحرام ، وأمّا على تقدير إنكارها كما هو القوي في النظر فلا وجه لما أفاده قدّس سرّه . ( 4 ) أمّا على تقدير كونه تصرّفا ومصداقا للحرام فما أفاده مقتضى القاعدة ، وأمّا لو كان علّة له ففيه إشكال يظهر من سابقه . ( 5 ) كما هو ظاهر .