. . . . . . . . . .
شرح
على المكلّف الوضوء لأنّ مقتضى التنزيل المستفاد من القاعدة أنّ إدراك ركعة من الوقت في حكم إدراك تمامه .
والكلام في هذا المقام يقع في جهات ثلاثة :
الجهة الأولى : في مدرك هذه القاعدة .
الجهة الثانية : في مقدار دلالتها .
الجهة الثالثة : في تقدّمها على قاعدة بدلية الطهارة الترابية عن الطهارة المائية .
أمّا الجهة الأولى فالمدرك لها إمّا الإجماع المدّعى في المقام فإنّ كلام صاحب المدارك على ما نقل عنه ظاهر في أنّ المسألة إجماعية ، ونقل عن المنتهى أنّه لا خلاف في المسألة ، وإمّا الروايات ، أمّا الإجماع ففيه ما لا يخفى فإنّ المحتمل بل المقطوع أنّ مدرك المجمعين الأخبار الواردة في المقام فلا يترتّب على مثل هذا الإجماع أثر .
وأمّا الروايات فهي على قسمين ؛ قسم منها مروي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، لاحظ ما في الذكرى قال : روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة « 1 » .
وقال : وعنه عليه السّلام : من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 30 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .