تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
مسألة 111 : هذا الشرط والشرط السادس أعني إباحة الماء من الشرائط العلمية لا من الشرائط الوجودية بمعنى أنّه لو لم يعلم به لم يضرّ ( 1 ) .

[ التاسع : أن لا يكون غسالة الاستنجاء ]

التاسع : أن لا يكون غسالة الاستنجاء ولو كان هو طاهرا ( 2 ) .

[ العاشر : أن لا يكون مشتبها بالنجس ]

العاشر : أن لا يكون مشتبها بالنجس ، فلو فرض انحصار الماء في المشتبهين فإن كان كلّ منهما قليلا تعيّن التيمّم ، وإن كان كلاهما كرّا يصحّ أن يتوضّأ بأحدهما ثمّ يطهر بالآخر كلّما أصابه ذلك الماء من جسده ثمّ يتوضّأ به وكذا لو كان أحدهما كرّا مع جعله أخيرا في الاستعمال ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت أنّ الشرط السادس ليس من الشرائط العلمية ، بل هو شرط حتّى في حال الجهل ، وأمّا هذا الشرط فالحقّ كما أفاده قدّس سرّه فإنّه لو لم يكن خائفا وكان مضرّا بحسب الواقع لا وجه لفساد الوضوء . ( 2 ) قد مرّ منّا في بحث ماء الاستنجاء أنّ القاعدة تقتضي صحّة الوضوء به بناء على القول بطهارته فراجع ذلك البحث ، لكن الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه واللّه العالم . ( 3 ) يقع الكلام في هذا المقام من جهات : الجهة الأولى : في مقتضى القاعدة الأوّلية مع قطع النظر عن النصّ الخاصّ فنقول : لو انحصر الماء في المشتبهين فالقاعدة تقتضي أن يتوضّأ ويصلّي لأنّه واجد للماء ولا مانع عن استعماله لأنّه يمكنه أن يتوضّأ بأحد الإنائين ويصلّي ويغسل أعضاء وضوئه بالماء الآخر ويتوضّأ به ويصلّي ثانيا فإنّه مبرئ
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 432 | السيد تقي الطباطبائي القمي