تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
والظاهر في اللغة يطلق على المرتفع ، قال في القاموس على ما نقل عنه : والظواهر أشراف الأرض والشرف العلوّ والمكان العالي ، ومنها ما رواه ميسر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الوضوء واحد ووصف الكعب في ظهر القدم « 1 » . ومنها : ما رواه أيضا ميسّر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ألا أحكي لكم وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ثمّ أخذ كفّا من ماء فصبّها على وجهه ثمّ أخذ كفّا فصبّها على ذراعه ثمّ أخذ كفّا آخر فصبّها على ذراعه الأخرى ثمّ مسح رأسه وقدميه ثمّ وضع يده على ظهر القدم ثمّ قال : هذا هو الكعب ، قال : وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ثمّ قال : إنّ هذا هو الظنبوب « 2 » . وتقريب الاستدلال بالروايتين على القول المشهور ظاهر على ما نقل عن القاموس أيضا من إطلاق الظهر على ما ارتفع من الأرض وغلظ ، مضافا إلى أنّه قد صرّح به في نفس الخبر . وبأنّ المستفاد من جملة من الروايات جواز المسح على النعل وعدم وجوب استبطان الشراك ، منها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : توضّأ عليّ عليه السّلام فغسل وجهه وذراعيه ثمّ مسح على رأسه وعلى نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك « 3 » . بتقريب أنّ الكعب لو كان هو المفصل لا بدّ من الالتزام بأحد الأمرين إمّا أن يلتزم بعدم وجوب استيعاب المسح من حيث الطول ، وإمّا أن يلتزم ببدلية
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 31 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 9 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 372 | السيد تقي الطباطبائي القمي