تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
جواز إدخال اليد في الخفّ المخرق وهو ما رواه جعفر بن سليمان قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام قلت : جعلت فداك يكون خفّ الرجل مخرّقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم « 1 » . وبما يدلّ على عدم استبطان الشراك وعدم إدخال اليد تحته وممّا يدلّ عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين « 2 » . وقد ظهر الجواب عن الآية والصحيح ما ذكرناه في وجه دلالتهما على مدّعى المشهور وقلنا : إنّ الظاهر منهما الاستيعاب ، وإن أبيت عن ذلك فلا أقلّ من الإجمال في ما رواه الاخوان والرجوع إلى ما رواه البزنطي . وأمّا جواز إدخال اليد في الخفّ المخرق فلا يدلّ على عدم وجوب الاستيعاب ، كما أنّ عدم استبطان الشراك لا يلازم عدم الاستيعاب لأنّه يمكن أن يتجاوز عن محلّه بحركة اليد ، وأيضا يمكن أن يكون معقده فوق الحدّ مضافا إلى جميع ذلك أنّه مع فرض التسليم يمكن أن يجعل المسح على الشراك بدلا عن المسح على البشرة . فتحصّل ممّا ذكر كلّه : أنّ الحقّ المنصور ما ذهب إليه المشهور .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 .