تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
والأحوط كونه مقدار عرض إصبع ( 1 ) . والأولى مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ( 2 ) .
شرح
تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك « 1 » . ( 1 ) نقل عن الشيخ والشهيد عدم الاكتفاء بأقلّ من إصبع ، والظاهر أنّ المدرك لهذا الحكم ما رواه حمّاد بن عيسى مرسلا عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه « 2 » . وما رواه عن الحسين قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل توضّأ وهو معتمّ فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال : ليدخل إصبعه « 3 » . ويرد على الاستدلال أوّلا : أنّه لا اعتبار بسند إحدى الروايتين للإرسال ، وثانيا : أنّه لا يستفاد منهما عدم كفاية مطلق المسح إذ الطبيعي لا يتحقّق إلّا بإدخال الإصبع كما هو ظاهر ، مضافا إلى أنّ الظاهر منهما التعرّض لعدم وجوب رفع العمامة وجواز المسح بإدخال الإصبع فلا يستفاد منهما حكم آخر ولو تنزّلنا عن ذلك يمكننا أن نقول بأنّهما تدلّان على كفاية الأقلّ من الإصبع لأنّ باطن الإصبع المماس لظاهر الممسوح أقلّ مسافة من عرض الإصبع لأنّ الإصبع كالرأس غير مسطّح . ( 2 ) نسب إلى السيّد والصدوق وكتاب عمل يوم وليلة للشيخ وجوب
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 337 | السيد تقي الطباطبائي القمي