تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
المسح بثلاث أصابع مضمومة ويمكن أن يكون المستند عندهم ما رواه معمّر ابن عمر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل « 1 » . وما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها « 2 » بدعوى عدم الفصل في هذا الحكم بين المرأة والرجل . ويرد عليه أوّلا : أنّ الرواية الأولى ضعيفة من حيث السند وغير قابلة للاعتماد عليها . وثانيا : أنّ الاستدلال بهما على المدّعى يتوقّف على القول بمفهوم العدد الذي لا نقول به ، مضافا إلى أنّه يمكن أن يكون الحكم بالاجزاء في الثانية ناظرا إلى كفاية المسح بدون إلقاء الخمار . وممّا ذكر ظهر ضعف ما عن بعض من التفصيل بين الرجل بكفاية إصبع واحد والمرأة بلزوم مسحها بالثلاث ، كما أنّ ما نسب إلى الشيخ قدّس سرّه من التفصيل بين حال الاختيار فالثلاث وبين حال الاضطرار فواحدة للجمع بين ما دلّ على الواحدة والثلاث ليس على ما ينبغي ، لما ذكرنا ، مضافا إلى أنّ الضرورة المستفادة من رواية حمّاد إنّما تكون في لبس العمامة حال الوضوء لا في إدخال إصبع واحدة دون ثلاث فإنّ التمكّن من إدخال الإصبع يلازم غالبا التمكّن من إدخال الثلاث .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 338 | السيد تقي الطباطبائي القمي