الشعر هنا مع البشرة ( 1 ) ولا يجب إزالة الوسخ الكائن تحت الأظفار .
شرح
( 1 ) أمّا غسل الشعر فعلى القاعدة ، وعن الشيخ الأعظم التصريح بالاتفاق على وجوب غسل الشعر هنا ، وأمّا غسل البشرة ولو مع تكاثف الشعر كما هو مقتضى إطلاق العبارة فالظاهر أنّ منشأه قصور الدليل على كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة في غير الوجه فإنّ ما دلّ على كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة روايتان إحداهما ما رواه الصدوق في الفقيه في باب حدّ الوضوء قال : قال زرارة بن أعين لأبي جعفر الباقر عليه السّلام : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ الذي قال اللّه عزّ وجلّ فقال : الوجه الذي قال اللّه وأمر اللّه عزّ وجلّ بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال :
لا ، قال زرارة : قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ، فقال : كلّما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء .
وحدّ غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع وحدّ مسح الرأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرأس وحدّ مسح الرجلين أن تضع كفّيك على أطراف أصابع رجليك وتمدّهما إلى الكعبين فتبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى ويكون ذلك بما بقي في اليدين من النداوة من غير