ولو قطع جميعه اكتفى بغسل سائر الأعضاء ( 1 )
ولو كان له يد زائدة أو إصبع كذلك أو لحم نابت دون المرفق وجب غسله ( 2 ) دون ما لو كان فوق المرفق ( 3 ) . والأحوط غسل
شرح
أمّا على الأوّل فلا إشكال كما هو واضح ، وأمّا على الثاني فالترجيح مع حديث ابن جعفر بالأحدثية فلاحظ . فالنتيجة أنّ ما أفاده من المتن تامّ .
( 1 ) الظاهر أنّ الوجه فيما أفاده أنّه يستفاد من النصوص المشار إليها اعتبار قاعدة الميسور في المقام بتقريب أنّ العرف يفهم أنّ الشارع الأقدس اكتفى بغسل ما بقي وجعله بدلا عن الكلّ ، والإنصاف أنّ الجزم بالتقريب المذكور مشكل ومقتضى القاعدة الأوّلية سقوط وجوب الصلاة إذ المركّب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه أو أحد شرائطه لكن مقتضى قاعدة لا تسقط الصلاة بحال بقاء وجوب الصلاة واكتفاء الشارع بها بلا طهارة . نعم ، مقتضى الاحتياط الإتيان بغسل ما بقي من الأعضاء والإتيان بالصلاة واللّه العالم بحقائق الأمور .
( 2 ) الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك ، وعن المستند دعوى الاتّفاق عليه ، وعن المدارك أنّه لا ريب فيه ، وعن شرح الدروس الإجماع عليه . ويمكن أن يستدلّ عليه بالأدلّة الأوّلية فإنّ وجوب غسل اليد إلى المرفق يقتضي غسل هذا المقدار بتمامه ، ومن الظاهر أنّ ما ذكر في المتن من توابع اليد وأجزائه كالشعر النابت عليه .
( 3 ) لعدم المقتضي .