ولا بأس بما يخرج من قبل المرأة ( 1 ) .
[ الرابع النوم الغالب على السمع والبصر ]
( الرابع ) النوم الغالب على السمع والبصر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لعدم صدق الضرطة والفسوة على ما يخرج من قبلها ولا دليل على ناقضية غيرهما فإنّ الحصر المستفاد من جملة من الروايات المتقدّم بعضها يقتضي عدم ناقضية غيرهما .
( 2 ) لو قلنا بأنّ النوم غير الغالب عليهما لا يصدق عليه النوم فالقيد توضيحي ولو قلنا بأنّه يصدق على غير الغالب عليهما فالقيد احترازي فإنّ المستفاد من نصوص الباب أنّ النوم ينقض إذا غلب عليهما ففي المروي عن الرضا عليه السّلام عن الرجل ينام على دابته فقال : إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء « 1 » .
ولا يعارض ما يدلّ على ناقضية النوم بما عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة ، فقال : إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة وإن كان يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة « 2 » فإنّه ربّما يقال : بأنّ المستفاد من هذه الرواية أنّ النوم بما هو نوم لا يكون ناقضا فيقع التعارض بينهما لكن الجمع بين الروايات يقتضي أن يقال : إنّ اليقين بعدم الحدث في هذه الرواية جعل كناية عن عدم تحقّق النوم فإنّ اليقين بعدم الحدث إنّما يحصل لو
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .