واسم الجلالة ( 1 ) وصفاته وأسمائه الخاصّة إذا وجب مسّها للإخراج من يد كافر أو من مزبلة .
أو لنذر وشبهه ( 2 ) . والأحوط إلحاق أسماء الأنبياء وسيّدة النساء والأئمّة عليهم السّلام ، بل الأحوط إلحاق أسماء الملائكة أيضا ( 3 ) .
شرح
ومنها : ما أرسل عن محمّد بن علي الباقر عليه السّلام في قوله :لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَقال : من الاحداث والجنابات وقال : لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مسّ المصحف « 1 » .
فانقدح ممّا ذكر أنّه لا دليل على الحرمة ولكن مع ذلك لا يمكن الجزم بالجواز ولا يرض الفقيه أن يفتي به فلا بدّ من الاحتياط ولا يخفى أنّ حديث أبي بصير « 2 » يكفي لكونه مستندا للحكم لتمامية سنده .
( 1 ) استدلّ عليه بفحوى ما دلّ على حرمة مسّ القرآن .
ويشكل بأنّ الملاك غير معلوم فلا مجال لهذه الدعوى ، ومنه يظهر الإشكال فيما أفاده بعده من إلحاق أسمائه وصفاته الخاصّة ، والأظهر في الإشكال إلحاق أسماء الأنبياء والأئمّة وسيّدة النساء عليهم السّلام والملائكة فإنّه لا وجه له . نعم ، الاحتياط لا بأس به بل حسن .
( 2 ) إذا انطبق على المسّ عنوان راجح أو قلنا بأنّ متعلّق النذر لا يلزم أن يكون راجحا في حدّ نفسه .
( 3 ) مرّ الكلام حوله .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 2 ) تقدّم في ص 296