تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
بل وسجود السهو على الأحوط ( 1 ) والصلوات الاحتياطية ( 2 ) .

[ الثاني : الطواف الواجب ]

الثاني : الطواف الواجب ( 3 ) . بل الوضوء شرط في صحّة هذين الأمرين أيضا ( 4 ) وفي صحّة الصلوات المستحبّة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) نقل عن بعض الأعلام ذلك واستدلّ عليه تارة بأنّهما جابرتان للصلاة التي مشروطة بطهارة وأخرى بأنّ دليل وجوبهما منصرف إلى المشروط بالطهارة ، وثالثا بأنّه موافق للاحتياط وظاهر أنّ شيئا من هذه الوجوه لا يرجع إلى محصل صحيح أمّا كونهما جابرتين فلا يلازم اشتراطهما بما يشترط به المنجبر ، وأمّا الانصراف فلا وجه له ، وأمّا الاحتياط فحسن لكنّه غير لازم مع وجود المعذر . ( 2 ) إطلاق دليل اشتراط الصلاة بالطهارة كاف في الشرطية ، مضافا إلى أنّ المسألة إجماعية على الظاهر . ( 3 ) ادّعي عليه الإجماع ، ويدلّ عليه ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف فإنّ فيه صلاة والوضوء أفضل « 1 » ومثله غيره فراجع . ( 4 ) كما استفيد من لسان أدلّتهما . ( 5 ) لإطلاق ما دلّ على شرطية الطهارة في الصلاة ، مضافا إلى أنّه لا خلاف على الظاهر بينهم .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 5 من أبواب الوضوء .