مرّتين إذا تجاوز البول المحل المعتاد ( 1 ) . وإلّا فعلى الأحوط ( 2 ) .
شرح
أبي العلاء « 1 » فإنّ مقتضى هذه الرواية وأشباهها تعيّن صبّ الماء في التطهير فما لم يقم دليل على بدلية شيء منه لا ترفع اليد عنها .
ومحصل الكلام : أنّه لا دليل على مطهريّة غير الماء . نعم ، وقع النزاع بينهم في حصول التطهير بالمضاف وعدمه وتفصيل الكلام من هذه الجهة موكول إلى ذلك البحث .
فإن قلنا بحصوله به نلتزم به في المقام وإلّا فلا . ولا يخفى أنّه لا يعارض ما ذكرنا خبر حكم بن حكيم بن أخي خلّاد أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال له :
أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثمّ تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس به « 2 » .
ونحوه غيره فإنّ هذه الرواية وأمثالها من أدلّة عدم تنجيس المتنجّس ولا دلالة فيها على حصول الطهارة بالمسح .
( 1 ) لإطلاق ما دلّ على لزوم التعدّد .
( 2 ) ربّما يقال بكفاية المرّة في خصوص المخرج لانصراف أدلّة التعدّد عنه ولكن لا وجه لهذا الانصراف فإنّ المخرج من الجسد ويصبه البول فيشمله خبر ابن أبي العلاء « 3 » المتقدّم ، ولكن في النفس شيء بحيث يصعب
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 33 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 6 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .
( 3 ) تقدّم في ص 33 .