والأولى ثلاث مرّات ( 1 ) . ويلزم غلبة الماء على وجه يستهلك فيه رطوبة البول ( 2 ) من غير فرق في ذلك كلّه بين الرجل والأنثى والخنثى ( 3 ) .
مسألة 77 : يكتفي الأغلف بغسل غلفته وإن تمكّن من إخراج حشفته ( 4 ) .
شرح
روي أنّه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره « 1 » .
( 1 ) لصحيح زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ومن الغائط بالمدر والخرق « 2 » ، فإنّ الظاهر أنّ ضمير كان راجع إلى المعصوم ، وظاهر الجملة أنّه عليه السّلام كان مستمرّا عليه . فيستفاد الأفضلية ، وأمّا اللزوم فلا ؛ لأنّ الفعل أعمّ .
( 2 ) الظاهر أنّ الوجه في هذا القيد توقّف صدق الغسل عليه فإنّه لو لم يكن الماء غالبا لا يصدق الغسل .
( 3 ) لإطلاق الأدلّة .
( 4 ) هنا تتصوّر صورتان : إحداهما : أن لا تظهر الحشفة ، ثانيها : أن تظهر ، أمّا على الأولى فلا يلزم لعدم تنجّسه ما دام لم تظهر لعدم دليل على كون النجاسات مؤثّرة ما لم تكن بارزة ، لكن الجزم بما ذكر مشكل فإنّ مقتضى
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .