تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
مسألة 75 : يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها ( 1 ) .
شرح
عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه . نعم ، نقل عن الكركي إلحاق العجان بالعورة وتقدّم عن القاضي ما يؤيد المدّعى . وملخّص الكلام أنّ لفظ العورة لو كان ظاهرا في القبل والدبر فالحكم واضح ولو كان مجملا يكون من موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر وفيما زاد على المتيقّن يرجع إلى الأصل ومقتضاه الجواز . وقد مرّ « 1 » في ذيل رواية الحسين بن علوان ما له نفع للمقام . ( 1 ) هذا هو المشهور بينهم ، بل نقل عن السرائر أنّه من المذهب ، وعن الخلاف الإجماع عليه ، ويدلّ عليه ما رفعه عليّ بن إبراهيم القمّي قال : خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللّه عليه السّلام وأبو الحسن موسى عليه السّلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزّال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت « 2 » . وما رفعه محمّد بن يحيى قال : سئل أبو الحسن عليه السّلام : ما حدّ الغائط ؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها « 3 » ونحوهما غيرهما فراجع « 4 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 233 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس الباب من الوسائل .