تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
مسألة 76 : يجب غسل مخرج البول ( 1 ) بالماء خاصّة ( 2 ) .
شرح
ومن الظاهر أنّ هذه الرواية لا تدلّ على الجواز فإنّ المستفاد من الرواية أنّه لا يجب تغيير الكنيف لو كان مستقبل القبلة ، وأمّا جواز الاستقبال حين التخلّي فلا يستفاد منها ، ولكن الإنصاف أنّ ظهور الرواية في الجواز لا ينكر إذ لو لم يكن جائزا كيف يمكن أن يكون الكنيف في منزله عليه السّلام مستقبل القبلة إلّا أنّ سندها ضعيف . ( 1 ) لا يخفى أنّ هذا الوجوب غيري ومقدّمي لما يشترط بطهارة البدن كالصلاة ، وإلّا فلا دليل على وجوب الإزالة . ( 2 ) الظاهر أنّه لا خلاف في المسألة حتّى من السيّد المنسوب إليه جواز إزالة النجاسة بالمضاف لما نقل من جمله وانتصاره التصريح بالماء ، بل نقل عنه في الثاني دعوى الإجماع على هذا الحكم ، مضافا إلى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا صلاة إلّا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله « 1 » بعد انصراف الغسل إلى الماء ويدلّ على الحكم أيضا ما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلّا الماء « 2 » ، بل يمكن أن يستدلّ على المطلوب بما ورد فيما يتنجّس بالبول من لزوم صبّ الماء عليه مرّتين مثل ما رواه الحسين بن
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 9 من أحكام الخلوة ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .