تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
مسألة 78 : يتخيّر في مخرج الغائط إذا لم يتعدّ المحلّ المعتاد ( 1 ) بين غسله بالماء ( 2 ) ومسحه بما يزيل النجاسة من خرقة أو حجر أو عود أو غير ذلك ( 3 ) .
شرح
إطلاق التنجيس عد الفرق بين الداخل والخارج ، وعليه يلزم تطهير الحشفة ولو مع عدم ظهورها . وأمّا على الثانية فلو قلنا : بأنّ الباطن ينجس فيلزم غسله إذا اشترط طهارته في شيء . ( 1 ) بحيث يصدق عليه الاستنجاء ، إذ التخيير بين الماء وغيره من الحجر والمدر مخصوص بالاستنجاء فلا بدّ من صدق هذا العنوان ، قال في مجمع البحرين : استنجت غسلت موضع النجو أو مسحته . ( 2 ) بلا شبهة ولا ريب ، ويشهد له إطلاق حديث يونس المتقدّم « 1 » ، فإنّ المعيار المستفاد منه إذهاب الغائط ويدلّ عليه بالخصوص ما رواه إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا عليه السّلام يقول في الاستنجاء : يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة « 2 » ومثله غيره . ( 3 ) قال في الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في إجزاء الأحجار ونحوها مع عدم التعدّي ، ويدلّ على اجزاء غير الماء ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن التمسّح بالأحجار فقال : كان الحسين بن عليّ عليه السّلام يمسح بثلاثة أحجار « 3 » ، وما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 241 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 .