نعم ، لا بأس بالنظر إلى عورة غير المميّز من حيث مجرّد النظر ( 1 ) .
مسألة 74 : العورة في الرجل الذكر والدبر والبيضتان ، وفي المرأة الفرج والدبر وما سوى ذلك ليس من العورة حتّى الاليتين والعانة والعجان والشعر النابت حول العورة ( 2 ) .
شرح
أو الأخ فلا يشمل النظر إلى عورة الكافر وما كان مطلقا ، غير نقي السند فلا يعتمد عليه ، مضافا إلى أنّه دلّ بعض الروايات على جواز النظر إلى عورة غير المسلم ؛ لاحظ ما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار « 1 » ، لكنّ الكافر مكلّف . وفي مرسل الصدوق عن الصادق عليه السّلام أنّه قال :
إنّما كره النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار « 2 » .
ويظهر من صاحب الوسائل الذهاب إلى عدم الحرمة ، ونقل عن الصدوق عدم الحرمة ، فمقتضى القاعدة الحكم بالجواز وعدم حرمة النظر ، لكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه خصوصا في المقام لذهاب المعظم إلى الحرمة .
( 1 ) لانصراف الدليل عنه وعدم صدق الأخ والمؤمن عليه لعدم تميزه .
( 2 ) فإنّها القدر المتيقّن ، مضافا إلى ما في رواية الواسطي المتقدّمة قريبا « 3 » من قوله عليه السّلام : العورة عورتان القبل والدبر ، وهذا هو المشهور بينهم ، بل نقل
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 6 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) تقدّمت في ص 233 .